الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة
بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق فيما يتعلق بالامور التالية:-
أ- حقوق الاطراف الناشئة عن عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها.
ب- الاسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل.
د- حقوق الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويل.
هـ- الحقوق المترتبة اثناء عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها لدائني اطراف عقود التداول بما في ذلك
الحقوق المتعلقة بالاوراق المالية والمقابل النقدي لها.
و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها.
ز- التعامل في الاوراق المالية.