الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- يجوز للسوق تحديد متطلبات وشروط العضوية وله رفض طلب العضوية المقدم من أي شخص او منعه من العمل لدى أي عضو وذلك
في الحالات التي لا يستوفي فيها ذلك الشخص معايير التدريب او الخبرة او الكفاءة المنصوص عليها في الانظمة الداخلية
والتعليمات التي يصدرها السوق او اذا ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب-عند اتخاذ أي من الاجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على السوق ان يتيح لذلك الشخص فرصة لسماع اقواله
، وتسجيل وقائع التحقيق وابداء الاسباب لاي قرار يتخذه بهذا الشأن.
ج-يحدد السوق المخالفات التي تستوجب تأديب العضو او الشخص المرتبط به وعليه اشعار أي منهما بالمخالفة مع اتاحة فرصة
له لسماع اقواله والاحتفاظ بسجل الوقائع على ان يكون قرار السوق بفرض العقوبة التأديبية متضمنا ما يلي:-
1-التصرفات او الممارسات التي ثبت ان العضو او الشخص المرتبط به قد قام بها او امتنع عن القيام بها.
2-بيان احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واحكام الانظمة الداخلية للسوق وتعليماته
التي قام العضو او الشخص المرتبط به بمخالفتها.
3-نتيجة التحقيق والعقوبة المفروضة واسبابها.
د-على الرغم مما ورد في هذه المادة ، واذا تبين للسوق ان عضوا يعاني من صعوبات مالية او ادارية وان استمراره بالعمل
يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والاعضاء الاخرين او السوق نفسه فعليه اعلام الهيئة فورا بذلك 0 وللسوق ، وبصورة
مستعجلة ، تعليق او منع الخدمات التي يقدمها لذلك العضو او الحد منها شريطة اعلام الهيئة مسبقا بذلك.
هـ- في الحالات التي تتخذ فيها الاجراءات المستعجلة وفق احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، على السوق ان يبادر الى
عقد جلسة سماع اقوال يسمح خلالها للعضو بالاعتراض على قراره.