التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 70من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

أ- يجوز للسوق تحديد متطلبات وشروط العضوية وله رفض طلب العضوية المقدم من أي شخص او منعه من العمل لدى أي عضو وذلك في الحالات التي لا يستوفي فيها ذلك الشخص معايير التدريب او الخبرة او الكفاءة المنصوص عليها في الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها السوق او اذا ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب-عند اتخاذ أي من الاجراءات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على السوق ان يتيح لذلك الشخص فرصة لسماع اقواله ، وتسجيل وقائع التحقيق وابداء الاسباب لاي قرار يتخذه بهذا الشأن. ج-يحدد السوق المخالفات التي تستوجب تأديب العضو او الشخص المرتبط به وعليه اشعار أي منهما بالمخالفة مع اتاحة فرصة له لسماع اقواله والاحتفاظ بسجل الوقائع على ان يكون قرار السوق بفرض العقوبة التأديبية متضمنا ما يلي:- 1-التصرفات او الممارسات التي ثبت ان العضو او الشخص المرتبط به قد قام بها او امتنع عن القيام بها. 2-بيان احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واحكام الانظمة الداخلية للسوق وتعليماته التي قام العضو او الشخص المرتبط به بمخالفتها. 3-نتيجة التحقيق والعقوبة المفروضة واسبابها. د-على الرغم مما ورد في هذه المادة ، واذا تبين للسوق ان عضوا يعاني من صعوبات مالية او ادارية وان استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والاعضاء الاخرين او السوق نفسه فعليه اعلام الهيئة فورا بذلك 0 وللسوق ، وبصورة مستعجلة ، تعليق او منع الخدمات التي يقدمها لذلك العضو او الحد منها شريطة اعلام الهيئة مسبقا بذلك. هـ- في الحالات التي تتخذ فيها الاجراءات المستعجلة وفق احكام الفقرة (د) من هذه المادة ، على السوق ان يبادر الى عقد جلسة سماع اقوال يسمح خلالها للعضو بالاعتراض على قراره.

الإحالة

المادة 70 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية