الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- تهدف الهيئة ، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:-
1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية.
2- تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
3- حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية:-
1- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.
2- ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالاصدارات العامة للاوراق
المالية 0
3- تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهــــم والمعتمدين في سوق رأس المال.
5- تنظيم ومراقبة السوق واسواق تداول الاوراق المالية.
6- تنظيم المركز ومراقبته.
7- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.