التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

أ- تهدف الهيئة ، وبصورة خاصة ، الى تحقيق ما يلي:- 1- حماية المستثمرين في الاوراق المالية. 2- تنظيم سوق رأس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية. 3- حماية سوق رأس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها. ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية:- 1- تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها. 2- ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالاصدارات العامة للاوراق المالية 0 3- تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون. 4- تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهــــم والمعتمدين في سوق رأس المال. 5- تنظيم ومراقبة السوق واسواق تداول الاوراق المالية. 6- تنظيم المركز ومراقبته. 7- تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.

الإحالة

المادة 8 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية