الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية:-
1-الشركات المساهمة العامة.
2-المصدر العام.
3-الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه.
4-الحافظ الامين.
5-أي جهة اخرى يحددها المجلس.
ب-لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة السوق.
ج-1- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من اعضائه والحصول على نسخ منها ، سواء
اكان ذلك باشعار مسبق ام بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز ، شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل.
2- يعتبر شرطا للعضوية في المركز سماح العضو للموظف بالقيام بالاعمال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة.
د-تكون انظمة المركز الداخلية وتعليماته ملزمة لاعضائه وعملاء المرخص لهم منهم.
هـ- على العضو الذي تم قبول عضويته في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية وتعليماته.
و- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون عدم الالتزام باحكام الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز او تخلف
عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.