التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 103من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

أ- يتولى ادارة استثمارات صندوق الاستثمار المشترك مدير استثمار مرخص بموجب عقد يبرم بينه وبين صندوق الاستثمار المشترك ووفقا للشروط المنصوص عليها في التعليمات التي يصدرها المجلس ، على ان يخضع ابرام هذا العقد لموافقة المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية. ب-يشترط ان لا تزيد مدة العقد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على سنة قابلة للتجديد شريطة موافقة المساهمين او حملة الوحدات الاستثمارية على ان يتم نشره وتزويدهم بنسخة منه قبل بدء سريانه. ج-يحظر ان يكون لمدير الاستثمار أي مصلحة خاصة ، مباشرة او غير مباشرة ، في أي من الصفقات التي يعقدها لصالح صندوق الاستثمار المشترك ، ولا يجوز لاي شخص الجمع بين عمل مدير الاستثمار وعمل أي من الحافظ الامين او امين الاستثمار او مدير الاصدار لصندوق الاستثمار المشترك.

الإحالة

المادة 103 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية