التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 106من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

أ- مع مراعاة احكام المادة (95) من هذا القانون ، لا يجوز ان يشكل اعضاء مجلس ادارة أي صندوق استثمار مشترك اكثر من (40%) من الاشخاص ذوي المصلحة ، ولغايات هذه المادة يقصد بالشخص ذي المصلحة أي عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظف لدى أي مدير استثمار او وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير اصدار او معتمد او أي مستشار قانوني لاي من هؤلاء المرخص لهم. ب- لا يجوز لاي مدير استثمار او حافظ امين او مدير اصدار لصندوق الاستثمار المشترك او أي شخص يقوم بالترويج للصندوق او أي حليف لاي منهم القيام بالاعمال التالية:- 1-بيع اوراق مالية او أي اصول اخرى خاصة بهم لصندوق الاستثمار المشترك الا في الحالات التي تكون فيها الاوراق المالية مصدرة منه وتشكل جزءا من عرض عام لمالكي فئة معينة من اوراقه المالية. 2-الشراء عن علم لاوراق مالية او أي اصول اخرى من صندوق الاستثمار المشترك وذلك باستثناء الاوراق المالية المصدرة من الصندوق. 3-اقتراض أي اموال من صندوق الاستثمار المشترك. ج- لا يجوز لاي مروج او مدير استثمار او حافظ امين او مدير اصدار لصندوق الاستثمار المشترك او أي موظف او حليف لاي منهم ان يقوم بالشراء او البيع ، بشكل مباشر او غير مباشر ، لاي ورقة مالية يمتلكها الصندوق او ينوي امتلاكها ، بشكل يخالف التعليمات التي يصدرها المجلس.

الإحالة

المادة 106 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية