الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحا خطيا لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو او أي من اقربائه
او التي تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي مساهمات او حصص يملكها هو او أي من اقربائه في أي شركة خدمات
مالية او تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه
بهذا التغيير.
ب- يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة او القيام بأي عمل بما في ذلك اشغال المنصب الوزاري او عضوية مجلس الامة او أي
منصب او وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة او مؤسسة ، او ان يكون
له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة او ان يقدم المشورة لاي منها.