الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
المادة110 -
أ- يعاقب كل من يخالف ايا من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تزيد
على (100.000) مائة الف دينار بالاضافة الى غرامة لا تقل عن ضعف الربح الذي حققه او ضعف الخسارة التي تجنبها على ان
لا تزيد على خمسة اضعاف ذلك الربح او الخسارة.
ب-مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر وبالاضافة الى الغرامات المبينة في الفقرة (أ) من
هذه المادة ، يعاقب كل من يخالف ايا من احكام المواد المبينة ادناه بما يلي:-
1-الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لمخالفة احكام الفقرة (ج) من المادة (63) والفقرتين (أ) و (ب) من المادة (108)
والمادة (109) من هذا القانون.
2-الحبس مدة لا تزيد على سنة لمخالفة احكام البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (34) والفقرة (د) من المادة (42) والفقرتين
(أ) و (ب) من المادة (47) من هذا القانون.
ج-للمحكمة المختصة ان لا تحكم بعقوبة الحبس اذا كانت المخالفة للمرة الاولى او اذا اودع المخالف لصندوق المحكمة او
للهيئة مبلغا كافيا لدفع قيمة الغرامات التي قد يحكم بها ، شريطة دفعها قبل اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
د-يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها.
هـ- يعتبر اعضاء مجالس الادارة واعضاء هيئة المديرين والشركاء المتضامنون والموظفون المعينون لدى الشخص الاعتباري
المخالف مسؤولين عن المخالفة ما لم يثبت عدم علمهم بارتكابها.
و-يكون المحكوم عليه بأي مخالفة سواء كان ذلك عن قصد او تقصير او اهمال مسؤولا عن تعويض أي شخص تضرر جراء المخالفة
بمقدار الخسارة التي تكبدها او الربح الذي فاته.
ز-للمحكمة المختصة القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضمانا لسداد الغرامات والتعويضات التي قد يحكم بها
ولها ان تعين قيما على هذه الموجودات.