التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي:- 1- تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس. 2- توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها. 3- التوقيع ، منفردا او بالاشتراك مع غيره ، على التقارير والبيانات المحاسبيـــة والكشوفــات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة. ب- يقوم نائب الرئيس بالاعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور مركزه. ج- يقوم المفوضون بالاعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس. د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف في الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 13 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية