التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

أ- للمجلس فرض غرامات مالية لا يتجاوز مقدارها خمسون الف دينار على أي شخص في أي من الحالات التالية:- 1- ارتكاب مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. 2- القيام عمدا بالمساعدة او التحريض او تقديم المشورة او امر أي شخص بارتكاب أي مخالفة. 3- الادلاء او التسبب بالادلاء او تقديم معلومات غير صحيحة او مضللة تتعلق بمعلومات جوهرية وذلك في أي طلب او تقرير مقدم اليها او اخفاء معلومات تتعلق بمعلومات جوهرية كان يتوجب عليه ذكرها بالتقرير او الطلب. ب- على المجلس ان يراعي في قراره بفرض الغرامة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ان فرضها ومقدارها يتناسبــان مع متطلبات المصلحة العامة ، اخذا بعين الاعتبار الامور التالية:- 1- ان المخالفة تضمنت خداعا او احتيالا او تلاعبا او تجاهلا متعمدا او اهمالا جسيما للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون. 2- ان المخالفة ترتب عليها اضرار بأي شخص بصورة مباشرة او غير مباشرة. 3- ان المخالفة نجم عنها اثراء غير مشروع مع الاخذ بعين الاعتبار التعويضات التي يتم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة. 4- أي امر اخر تستوجبه مقتضيات العدالة والانصاف. ج- للشخص الذي فرضت عليه الغرامة الاعتراض لدى المجلس خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تبليغه القرار وعلى المجلس اصدار قراره بالرد على الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسلمه الاعتراض ويعتبر عدم البت في الاعتراض خلال المدة المحددة قرارا بالرفض وفي حال الرد على الاعتراض او عدم الرد عليه يجوز للشخص الطعن في قرار المجلس لدى محكمة العدل العليا. د- للمجلس احالة المخالفات المرتكبة والمنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى المحكمة المختصة.

الإحالة

المادة 22 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية