الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- يشترط في نشرة الاصدار ان تكون مقدمة وفقا للانموذج الخطي او الالكتروني الذي تحدده الهيئة بموجب التعليمات الصادرة
عن المجلس وان تكون موقعة من كل من رئيس مجلس الادارة او رئيس هيئة المديرين وكل من المدير العام او المدير التنفيذي
والمدير المالي للمصدر بالاضافة الى من يلي:-
1- غالبية المؤسسين اذا كانت الشركة في مرحلة التأسيس.
2- غالبية اعضاء مجلس ادارة المصدر اذا كان شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة.
3- غالبية الشركاء اذا كان المصدر شركة ذات مسؤولية محدودة.
4- مدير الاصدار او مديرو الاصدار ، حسب مقتضى الحال.
5- مدقق الحسابات الذي صادق على صحة التقارير المالية المرفقة بالنشرة.
ب- يجوز للمجلس ان يحدد صيغة او شكلا معينا للتوقيع الالكتروني لاعتماده يكون مساويا في حجيته للتوقيع الخطي.