الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- تقوم الهيئة بمراجعة نشرة الاصدار والمعلومات المرفقة بها وفق احكام المواد (34) و (35) و (37) من هذا القانون
لتحديد فيما اذا كانت هذه النشرة تحقق متطلبات هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه ، ولهذه
الغاية ينظم المجلس جلسات سماع اقوال لتقييم صحة ودقة وكفاية المعلومات التي تم تقديمها اليها.
ب- للمجلس رفض نشرة الاصدار او تعليق نفاذها اذا تبين له ما يلي:-
1- ان نشرة الاصدار او أيا من المعلومات المرفقة بها لا تتفق ومتطلبات هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات
الصادرة بمقتضاه او لا تتفق مع متطلبات المصلحة العامة وحماية المستثمرين.
2- ان نشرة الاصدار او أيا من المعلومات المرفقة بها تتضمن بيانات غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة ، او انها لا تتضمن
معلومات جوهرية تمكن المستثمر من اتخاذ قراره الاستثماري او اذا كانت تتضمن معلومات تم عرضها بصورة تجعل المعلومات
الاخرى في النشرة غير صحيحة او غير دقيقة او مضللة.
3- اذا لم يتم دفع الرسوم المقررة على انفاذ نشرة الاصدار.