الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- على كل مصدر ان يقدم الى الهيئـــة ، ووفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس ، التقارير الدورية المبينة ادناه وان
يقوم بنشرها:-
1- تقرير سنوي ، يتضمن البيانات المالية مصدقة من مدقق حسابات قانوني خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء سنته المالية.
2- تقرير نصف سنوي يقدم خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء نصف سنته المالية.
3- تقرير عن نتائج اعماله الاولية بعد قيام مدقق حسابات قانوني باجراء عملية المراجعة الاولية لها ، وذلك خلال خمسة
واربعين يوما من انتهاء سنته المالية حدا اعلى.
4- تقرير يتعلق بانتخاب مجلس الادارة او هيئة المديرين واي تغيير في تشكيلة او هوية اعضاء أي منهما.
ب- للمجلس تنظيم شكل ومحتوى التقارير الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يحدد فيها الاشخاص الذين يتعين عليهم
التوقيع عليها مع الاخذ بعين الاعتبار امكانية اعتماد التقارير المقدمة بصورة الكترونية.
ج- يجوز نشر التقارير المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في صحيفة يومية محلية او بواسطة وسائل البريد الخطي
او الالكتروني لعنوان كل من حملة الاوراق المالية او بواسطة أي وسيلة اخرى تعتمدها الهيئة وفق احكام التعليمات التي
يصدرها المجلس.
د- على كل مصدر اصدار بيان علني بأي معلومة جوهرية فور علمه بها وتزويد الهيئة بها.