الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- لا يجوز لاي شخص طلب شراء اوراق مالية او مبادلتها بهدف تملك ما يزيد على (40%) من الاوراق المالية المصدرة من
مصدر عام الا عن طريق عرض تملك عام وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
ب- يعتبر عرض التملك العام لشراء او مبادلة أي اوراق مالية عرضا لجميع مالكي هذه الاوراق.
ج- على الشخص الذي قدم عرض التملك العام ان يدفع الى أي من الراغبين في بيع الاوراق المالية التي يملكونها ، محل العرض
، مبلغا مساويا لاعلى سعر دفعه الى أي من بائعي هذه الاوراق الماليـــة دون تمييز.
د- اذا كان عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة في عرض التملك العام اكثر من عدد الاوراق المالية المطلوب
شراؤها او مبادلتها ، فيكون الشراء او المبادلة من المالكين الراغبين في البيع او المبادلة كل بنسبة عدد الاوراق المالية
المطلوب شراؤها او مبادلتها مقارنة مع مجمل عدد الاوراق المالية المعروضة للبيع او المبادلة.