الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:-
أ-على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به ، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة مدنية
لديه ، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.
ب-باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها ، لا يجوز بأي حال ان يتم توزيع الاموال والموجودات
التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته او في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
ج-يتم تحديد اسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الامين لاموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات
او قرارات يصدرها المجلس.