التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض او تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد ، حسب مقتضى الحال ، في أي من الحالات التالية:- 1-مخالفة اي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه. 2-تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة. 3-القيام بأي عمل محظور. 4-ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد. ب-اذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وبالاضافة الى اخطاره اشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك. ج-يحق للمجلس ، مع بيان الاسباب ، ان يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الاقوال. د-يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره ، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن ، الا اذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به ، وذلك مع عدم الاخلال بالتزام الاشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم به. هـ- يدون القرار النهائي برفض الترخيص او الاعتماد او الغائه او تعليقه ، والنتائج التي يتم التوصل اليها بهذا الشأن ، في سجل المرخصين والمعتمدين ، ويعتبر حكما تعليق او الغاء ترخيص أي مرخص له تعليقا او الغاء لاعتماد جميع المتعمدين لديه.

الإحالة

المادة 60 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية