الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض او تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد ، حسب مقتضى
الحال ، في أي من الحالات التالية:-
1-مخالفة اي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.
2-تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة.
3-القيام بأي عمل محظور.
4-ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد.
ب-اذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وبالاضافة الى اخطاره اشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.
ج-يحق للمجلس ، مع بيان الاسباب ، ان يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الاقوال.
د-يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره ، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن ، الا اذا تبين
بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به ، وذلك مع عدم الاخلال بالتزام الاشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم
به.
هـ- يدون القرار النهائي برفض الترخيص او الاعتماد او الغائه او تعليقه ، والنتائج التي يتم التوصل اليها بهذا الشأن
، في سجل المرخصين والمعتمدين ، ويعتبر حكما تعليق او الغاء ترخيص أي مرخص له تعليقا او الغاء لاعتماد جميع المتعمدين
لديه.