الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات
والقرارات الصادرة بمقتضاه.
ب-على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه او تعامله بالاوراق المالية لصالحهم ، المصادقة على صحة تواقيعهم
وذلك بعد التثبت من هويتهم واهليتهم للتعاقد على ان يتحمل المرخص له او المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع.
ج-يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له او معتمد يبيع او يتصرف باوراق مالية دون تفويض خطي من مالكها او
دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك.