الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
سوق تداول الاوراق المالية
المادة65-
أ- ينشأ في المملكة سوق مالي يسمى ( بورصة عمان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، وله
بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق
اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
ب-تكون عضوية بورصة عمان من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم واي جهات اخرى يحددها المجلس ،
وتتألف الهيئة العامة للبورصة من الاعضاء المسددين لرسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوية فيها ، ويكون لكل
عضو في الهيئة العامة صوت واحد في اجتماعاتها.
ج-يتولى ادارة بورصة عمان مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ ، وتحدد بموجب انظمتها الداخلية وتعليماتها
التي تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئتها العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارتها وعقد اجتماعاتهما
واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي
والاجراءات المتعلقة بحل البورصة وتصفيتها وسائر الامور الادارية والمالية الاخرى المتعلقة بها.
د-يعين المدير التنفيذي للسوق بقرار من مجلس الادارة ، وبموافقة المجلس ، ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل اخر
او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.
هـ- لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة بورصة عمان او نائبه شريكا او عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او
موظفا في أي عضو في البورصة او ان يكون ممثلا له.
و-يجوز لبورصة عمان ، بموافقة المجلس ، الاقتراض او القيام بانشطة ربحية ، على ان لا يؤدي أي منهما الى التأثير
السلبي على انشطة التداول في البورصة.
ز-تخضع بورصة عمان لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليها ويجوز للهيئة التدقيق على سجلاتها.
ح-يجوز اعادة هيكلة بورصة عمان بقرار من المجلس وبموافقة من مجلس الوزراء شريطة مراعاة احكام المادة
(67) من هذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة التي تؤول اليها موجوداتها والتزاماتها.