الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- على السوق ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به ، واي تعديلات تطرأ عليها ، للموافقة عليها
قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات اجراء التعديل عليها.
ب-للمجلس الطلب من مجلس ادارة السوق اجراء التعديلات على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق ، والتي يراها
ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات
التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.
ج-للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن السوق للتأكد من اتفاقها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.