التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 82من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6218
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002

أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية:- 1-الشركات المساهمة العامة. 2-المصدر العام. 3-الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه. 4-الحافظ الامين. 5-أي جهة اخرى يحددها المجلس. ب-لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة السوق. ج-1- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من اعضائه والحصول على نسخ منها ، سواء اكان ذلك باشعار مسبق ام بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز ، شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل. 2- يعتبر شرطا للعضوية في المركز سماح العضو للموظف بالقيام بالاعمال المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة. د-تكون انظمة المركز الداخلية وتعليماته ملزمة لاعضائه وعملاء المرخص لهم منهم. هـ- على العضو الذي تم قبول عضويته في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بانظمة المركز الداخلية وتعليماته. و- يعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون عدم الالتزام باحكام الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز او تخلف عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.

الإحالة

المادة 82 من قانون الاوراق المالية /أحيل الى مجلــس الامـة فادخل عليه المجلس بعـض التعديـلات واعطي رقم (18) لسنة 2017 رقم 76 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6218)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية