الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، عند صدور قرار بافلاس او بتصفية او الحجز على الوسيط المالي او الوسيط لحسابه
او العضو في المركز وقبل الشروع في اجراءات الافلاس او التصفية او الحجز وفقا لاحكام التشريعات النافذة ، يتخذ المركز
وفقا للتعليمات التي يصدرها ، الاجراءات اللازمة لاتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفا فيها قبل صدور ذلك
القرار وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب أي طرف ذي علاقة تعديل
او الغاء عقود التداول المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او أي جزء منها على ان يكون هذا التعديل او الالغاء
مبررا.