الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- يقدم طلب تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خطيا الى الهيئة مرفقا به نظامه الاساسي ومستكملا جميع المتطلبات التي
تحددها الهيئة وفقا للتعليمات الصادرة عن المجلس.
ب-يصدر المجلس قرارا بالموافقة او الرفض على تسجيل صندوق الاستثمار المشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل.
ج-بعد صدور قرار المجلس بالموافقة على تسجيل صندوق الاستثمار المشترك ودفع الرسوم المقررة يتم تسجيل الصندوق في السجل
المخصص لدى الهيئة لهذه الغاية ، وتصدر الهيئة شهادة تسجيل الصندوق.
د-لا يجوز لصندوق الاستثمار المشترك ان يمارس اعماله او ان تباع اسهمه او وحداته الاستثمارية الا بعد صدور شهادة التسجيل
من الهيئة واستكمال المتطلبات التي يحددها المجلس.