الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 621831 كانون الأول 2002
أ- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بأي نشاط يرتكز على اساس تجميع اموال المستثمرين والتعامل معها كوحدة واحدة لغاية استثمارها
في اوراق مالية او اصول مالية اخرى وادارة هذه الاموال والمشاركة في الارباح المتأتية من الاستثمار الا اذا تم انشاء
ذلك الشخص كصندوق استثمار مشترك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه او كشركة
استثمار.
ب-للمجلس استثناء الجهات المبينة ادناه من التقيد باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها:-
1-البنوك ، فيما يتعلق بممارسة اعمالها المصرفية وفق احكام التشريعات المعمول بها.
2-شركات التأمين ، فيما يتعلق بممارسة اعمال التأمين وفق احكام التشريعات المعمول بها.
3-شركات رأس المال المبادر التي يقل عدد المستثمرين فيها عن خمسة وعشرين مستثمرا.
4-أي حساب استثمار مشترك او مجمع او مختلط لدى بنك يهدف حصرا للاستثمار المشترك للاموال المحفوظة في حسابات مستقلة
لديه.
5-شركات الاستثمار التي لا تقوم بمعاملة اموال المستثمرين باعتبارها محفظة مشتركة لاستثمارها في الاصول المالية.
6-الحالات التي يقررها المجلس وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومصلحة المستثمرين.
ج-للمجلس استثناء أي شخص من المتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون فيما يتعلق بصندوق الاستثمار المشترك او شركة
الاستثمار ، وذلك وفق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.