التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (52) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4580، ص 1
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4580ص 113 كانون الثاني 2003

أ- تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر ومتطلبات الالتزام بتجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى المسموح به بيئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين. ج- يغرم الشخص او صاحب المركبة او الآلية التي تتسبب باحداث ضجيج بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين دينارا.

الإحالة

المادة 12 من قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (52) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4580، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية