الجريدة الرسميةالعدد 4580ص 113 كانون الثاني 2003
تحقيقا لاهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة
المهام التالية:-
أ-وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة.
ب- اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة.
ج-مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا لمعايير محددة0
د-اصدار التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط اقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية
والاسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص أي منها او
تجديد ترخيصها وفق الاصول القانونية المقررة.
هـ- المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الشركات والمشاريع للتحقق من تقيدها بالمواصفات
البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة.
و-اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها.
ز-وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتصنيفها وتخزينها ونقلها واتلافها والتخلص منها وفقا لنظام
يصدر لهذه الغاية.
ح-تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل
واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية.
ط-الموافقة على انشاء وادارة المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها.
ي-اعداد خطط الطوارئ البيئية.
ك-اصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة ومنح الموافقة المسبقة على اصدار أي مطبوعات تتعلق بالبيئة تصدر عن أي جهة اخرى.
ل-تعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة
على البيئة والتوصية بالانضمام اليها ومتابعة تنفيذها.