الجريدة الرسميةالعدد 4580ص 113 كانون الثاني 2003
أ- تحدد بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المواد التي يحظر ادخالها الى المملكة 0
ب-يحظر القيام بأي من الاعمال المبينة ادناه وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وله اتخاذ الاجراءات
اللازمة لهذه الغاية:-
1-ادخال أي نفايات خطرة الى المملكة.
2-طمر أي نفايات خطرة او كامنة الخطورة في اراضي المملكة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0
ج-في حال اكتشاف أي نفايات خطرة تم ادخالها للمملكة او تم ادخال أي ملوثات للبيئة اليها بصورة غير مشروعة تعمل الوزارة
وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اعادتها لمصدرها او معالجتها على حساب الجهة التي ادخلتها للمملكة وتحميلها الغرامات
والنفقات والخسائر التي تعرضت لها.