الجريدة الرسميةالعدد 4580ص 113 كانون الثاني 2003
أ- تحدد مصادر الضجيج ومواصفات الحد الاعلى لتلك المصادر ومتطلبات الالتزام بتجنبها او التقليل منها الى الحد الادنى
المسموح به بيئيا بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- يعاقب كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على
شهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين.
ج- يغرم الشخص او صاحب المركبة او الآلية التي تتسبب باحداث ضجيج بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على عشرين
دينارا.