التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (52) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4580، ص 1
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4580ص 113 كانون الثاني 2003

أ- للوزير بناء على تنسيب الامين العام الموافقة على المشاريع والدراسات البيئية المقدمة من المؤسسات الرسمية والاهلية والقطاع الخاص والجمعيات غير الحكومية للجهات المانحة وتلتزم هذه الجهات بتقديم تقارير دورية الى الوزارة عن سير عمل هذه المشاريع من النواحي المالية والفنية 0 ب-للوزارة حق الاشراف من الناحية البيئية على هذه المشاريع ومتابعة سير عملها والتحقق من سلامة تنفيذها.

الإحالة

المادة 14 من قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (52) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4580، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية