الجريدة الرسميةالعدد 4580ص 113 كانون الثاني 2003
أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
1-نظام حماية الطبيعة.
2-نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة.
3-نظام حماية المياه.
4-نظام حماية الهواء.
5-نظام حماية البيئة البحرية والسواحل.
6-نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية.
7-نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها.
8-نظام ادارة النفايات الصلبة.
9-نظام تقييم الاثر البيئي.
10-نظام حماية التربة.
11-نظام الرسوم والاجور.
ب-تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.