التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (52) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4580، ص 1
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4580ص 113 كانون الثاني 2003

أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-نظام حماية الطبيعة. 2-نظام حماية البيئة من التلوث في الحالات الطارئة. 3-نظام حماية المياه. 4-نظام حماية الهواء. 5-نظام حماية البيئة البحرية والسواحل. 6-نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية. 7-نظام ادارة المواد الضارة والخطرة ونقلها وتداولها. 8-نظام ادارة النفايات الصلبة. 9-نظام تقييم الاثر البيئي. 10-نظام حماية التربة. 11-نظام الرسوم والاجور. ب-تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 23 من قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (52) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4580، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية