التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (52) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4580، ص 1
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4580ص 113 كانون الثاني 2003

تحقيقا لاهداف حماية البيئة وتحسين عناصرها المختلفة بشكل مستدام تتولى الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة المهام التالية:- أ-وضع السياسة العامة لحماية البيئة واعداد الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة. ب- اعداد المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة. ج-مراقبة وقياس عناصر البيئة ومكوناتها ومتابعتها من خلال المراكز العلمية التي تعتمدها الوزارة وفقا لمعايير محددة0 د-اصدار التعليمات البيئية اللازمة لحماية البيئة وعناصرها وشروط اقامة المشاريع الزراعية والتنموية والتجارية والصناعية والاسكانية والتعدينية وغيرها وما يتعلق بها من خدمات للتقيد بها واعتمادها ضمن الشروط المسبقة لترخيص أي منها او تجديد ترخيصها وفق الاصول القانونية المقررة. هـ- المراقبة والاشراف على المؤسسات والجهات العامة والخاصة بما في ذلك الشركات والمشاريع للتحقق من تقيدها بالمواصفات البيئية القياسية والمعايير والقواعد الفنية المعتمدة. و-اجراء البحوث والدراسات المتعلقة بشؤون البيئة وحمايتها. ز-وضع اسس تداول المواد الضارة والخطرة على البيئة وجمعها وتصنيفها وتخزينها ونقلها واتلافها والتخلص منها وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية. ح-تنسيق الجهود الوطنية الهادفة لحماية البيئة بما في ذلك وضع استراتيجية وطنية للوعي والتعليم والاتصال البيئي ونقل واستخدام وتوفير المعلومات البيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية. ط-الموافقة على انشاء وادارة المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية ومراقبتها. ي-اعداد خطط الطوارئ البيئية. ك-اصدار المطبوعات المتعلقة بالبيئة ومنح الموافقة المسبقة على اصدار أي مطبوعات تتعلق بالبيئة تصدر عن أي جهة اخرى. ل-تعزيز العلاقات بين المملكة والدول والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية في الشؤون المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتوصية بالانضمام اليها ومتابعة تنفيذها.

الإحالة

المادة 4 من قانون حماية البيئة (قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (52) لسنة 2006 رقم 1 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4580، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية