الجريدة الرسميةالعدد 4580ص 113 كانون الثاني 2003
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار او بكلتا هاتين
العقوبتين ربان الباخرة او السفينة او الناقلة او المركب الذي تم طرح او سكب من أي منها مواد ملوثة او تفريغها او
القائها في المياه الاقليمية للمملكة او منطقة الشاطئ.
ب- يلتزم من يرتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بازالتها خلال المدة التي تحددها المحكمة
، وفي حال تخلفه عن ذلك تتولى الوزارة او من تفوضه ازالتها على نفقة المخالف مضافا اليها (25%) من كلفة الازالة بدل
نفقات ادارية ويتم حجز الباخرة او السفينة او المركب بكامل محتويات أي منها الى ان يتم دفع المبالغ المترتبة عليها.