التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 685
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 68516 شباط 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير التخطيط. الدائرة:دائرة الاحصاءات العامة. المدير العام: مدير عام الدائرة . المبحوث: الشخص الطبيعي او الاعتباري العام او الخاص الموجود على ارض المملكة او في مياهها الاقليمية او احد رعاياها في الخارج الذي تطلب منه الدائرة تقديم المعلومات والبيانات الاحصائية بموجب هذا القانون. البيانات: الارقام والبيانات الاحصائية التي تجمع بواسطة مسح احصائي او تعداد وفقا للاستمارات الاحصائية المعدة لهذه الغاية. الاحصاءات الرسمية : الاحصاءات الصادرة عن الدائرة0 البيانات الافرادية : أي بيانات رقمية او خصائص وصفية او بيانات تحدد هوية المبحوث بما في ذلك اسمه وعنوانه او النشاط الاقتصادي او الموقع الجغرافي المحددين المتعلقين به. الوثائق الاحصائية:الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات وقوائم العينة وما ماثلها.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية