الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 68516 شباط 2003
الدائرة ومهامها
المادة 4-
ترتبط الدائرة بالوزير وتعتبر الجهة الحكومية الوحيدة المخولة بجمع المعلومات والبيانات الاحصائية من المبحوثين وتتولى
لهذه الغاية المهام والصلاحيات التالية:-
أ- جمع وتصنيف وتخزين وتحليل ونشر الاحصاءات الرسمية بما في ذلك المسوح المتعلقة بمجالات الحياة الاجتماعية والديموغرافية
والاقتصادية والزراعية والبيئية والثقافية واي مجال من المجالات التي تتعلق باحوال المجتمع الاخرى وانشطته وظروفه
وفق التعريفات والتصنيفات والمعايير والاساليب والتقنيات المتعارف عليها في هذا المجال.
ب-اجراء تعداد عام مرة كل عشر سنوات على الاكثر في الموعد الذي يقرره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في أي من
المجالات والامور التالية:-
1-المساكن والسكان.
2- الزراعة.
3-الصناعة.
4-المنشآت.
5-اي مجال اخر يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير اجراء تعداد له .
ج-تنسيق العمل الاحصائي وتنظيمه بالمشاركة مع الدوائر الحكومية المختلفة لتطوير السجلات الاحصائية الادارية لها بصورة
تتفق مع الاساليب والمعايير الدولية وبما يضمن التوقيت المناسب وتلبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعلية وكفاءة .
د- المشاركة في التعاون الدولي في مجال الاحصاء وتبادل الخبرات مع الاجهزة والمؤسسات العلمية العربية والدولية العاملة
في مجال الاحصاء وفق المعايير والمتطلبات الدولية.
هـ- ابرام العقود وعقد الاتفاقيات مع الجهات المحلية والدولية .
و-قبول الهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ز-انشاء مراكز للتدريب الاحصائي واعداد خطط وبرامج التدريب اللازمة لهذه الغاية واعداد الانظمة الخاصة بها0
ح-اجراء أي مسح متخصص لاي جهة تطلب ذلك مقابل بدل يحدده المدير العام.
ط-تشجيع الجهات ذات العلاقة على استخدام الاحصاءات في صناعة القرار.