الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 68516 شباط 2003
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب ايا من الافعال التالية:-
1-انتحال صفة موظفي الدائرة او صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد او المسح الاحصائي.
2-تعمُد تعطيل اعمال التعداد او المسح الاحصائي عن قصد او الامتناع عن اعطاء المعلومات والبيانات المطلوبة بالكيفية
المقررة.
3-اعطاء عن قصد معلومات او بيانات مضللة لاي من المكلفين باجراء التعداد او المسح.
4-الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة او من سجلاتها وقيودها على معلومات او بيانات احصائية سرية بالمعنى المقصود
من نص الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش او التهديد او التغرير او بأي وسيلة اخرى.
ب-يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من المذكورين فيها في حال تكرار أي من الافعال
المذكورة فيها.