الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 68516 شباط 2003
علاقة الدائرة بالجهات الاخرى
المادة6-
أ- تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الاحصاء او التعداد وتأمين سهولة
اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الاحصائية بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع
على السجلات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى.
ب-كما تلتزم الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الدائرة قبل اجراء أي تعديلات او اضافات على نماذج السجلات او الاليات الاحصائية
المستخدمة ، وذلك لضمان تلبية هذه السجلات والنماذج والاليات لاغراض العمل الاحصائي.