التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 685
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 68516 شباط 2003

علاقة الدائرة بالجهات الاخرى المادة6- أ- تلتزم الدوائر الحكومية بتسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باي عمل من اعمال الاحصاء او التعداد وتأمين سهولة اتصالهم بالجهات ذات العلاقة وتوفير جميع المعلومات التي يطلبونها للغايات الاحصائية بما في ذلك السماح لهم بالاطلاع على السجلات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى. ب-كما تلتزم الدوائر الحكومية بالتنسيق مع الدائرة قبل اجراء أي تعديلات او اضافات على نماذج السجلات او الاليات الاحصائية المستخدمة ، وذلك لضمان تلبية هذه السجلات والنماذج والاليات لاغراض العمل الاحصائي.

الإحالة

المادة 6 من قانون الاحصاءات العامة (قانون مؤقت احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات اعطي رقم (12) لسنة 2012) رقم 8 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 685)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية