التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4586، ص 703
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4586ص 70316 شباط 2003

تقدر ايرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 31 / 12 / 2003 بما يلي:- أ0 الايرادات 2125000000 دينار -الايرادات المحلية 1803000000 دينار -المنـــح 322000000 دينار ب0 النفقات -الجارية 2009000000 دينار -الرأسمالية 502000000 دينار ضبط الانفاق 70000000 دينار ج0 العجز 316000000 دينار

الإحالة

المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2003 رقم 12 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4586، ص 703)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية