التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام (قانون مؤقت) رقم 27 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1691
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 169116 نيسان 2003

أ- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس. 2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 3- الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة بما يضمن حسن سير العمل فيها0 4- تمثيل الهيئة امام الغير ولدى الجهات كافة. 5- توقيع الاتفاقيات والعقود التي تكون الهيئة طرفا فيها بعد اقرارها من المجلس. 6- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وعرضه على المجلس. 7- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضها على المجلس. 8- أي مهام اخرى يفوضه بها المجلس. ب- للمدير العام ان يفوض صلاحياته ، كليا او جزئيا ، لنائبه وفقا لمتطلبات عمل الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

الإحالة

المادة 11 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام (قانون مؤقت) رقم 27 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية