التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام (قانون مؤقت) رقم 27 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1691
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 169116 نيسان 2003

أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:- 1- المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة. 2- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح التي تقدم الى الهيئة. 3- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الهيئة. 4- عوائد مشاريع الانتاج والمشاريع الاستثمارية التي تقيمها الهيئة او تشارك فيها. ب- يحول الى الخزينة العامة ، بقرار من المجلس ، الفائض من موارد الهيئة الذي يزيد على حاجتها للقيام بمهامها.

الإحالة

المادة 13 من قانون الهيئة الملكية الاردنية للافلام (قانون مؤقت) رقم 27 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1691)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية