الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 169116 نيسان 2003
تعاريف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الهيئة: الهيئة الملكية الاردنية للافلام.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير: مدير عام الهيئة.
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري.
مشاريع الانتاج: الانشطة والاعمال التي تنشأ و/او تنفذ داخل المملكة، بصورة كلية او جزئية ، والمتعلقة بانتاج الافلام
على اختلاف انواعها او الانتاج السينمائي او التلفزيوني او الاذاعي او الدعائي او الفوتوغرافي او انتاج وصناعة الالعاب
الالكترونية او الرسوم المتحركة او الالكترونية ذات الابعاد الثنائية او الثلاثية.