الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 169116 نيسان 2003
تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام التالية:-
أ- القيام باي انشطة لمقاصد ترويج المملكة كمركز جذب استثماري .
ب- ابرام الاتفاقيات والعقود لتطوير الانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج داخل المملكة وخارجها بما في ذلك العقود الاستثمارية
المتعلقة بالبنية التحتية لمشاريع الانتاج داخل المملكة.
ج- توفير الكوادر الفنية اللازمة للقيام بالانشطة المتعلقة بمشاريع الانتاج وتدريبها وتأهيلها.
د- تأسيس الشركات ذات العلاقة باهداف الهيئة او المساهمة فيها.
هـ- اجراء البحوث والدراسات وجمع المعلومات واعداد الاحصاءات المتعلقة بالانشطة والمرتبطـــة بمشاريع الانتاج بهدف
الارتقاء بها وتطويرها.
و- التعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وفقا للتشريعات النافذة لاستقدام الاشخاص والفنيين والخبراء وذوي المعرفة
من العرب والاجانب للعمل في مشاريع الانتاج كاصدار تأشيرات الدخول وتصاريح العمل ومنح اذونات الدخول الى مختلف المواقع
داخل المملكة بما في ذلك المواقع الاثرية والسياحية وغيرها بهدف تنفيذ مشاريع الانتاج.
ز- شراء المعدات والاجهزة الفنية والتقنية اللازمة لمشاريع الانتاج وتملكها واستئجارها وتأجيرها للغير.