الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 169116 نيسان 2003
يمارس المجلس في قيامه بمهامه الصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل ترويج المملكة كمركز جذب استثماري وتنفيذها بواسطة مشاريع الانتاج
ج- اقرار العقود التي تكون الهيئة طرفا فيها.
د- تشكيل اللجان اللازمة لمساعدته على القيام بمهامه من اعضاء المجلس او منهم و من غيرهم وتحديد مهام كل لجنة منها
في قرار تشكيلها.
هـ- وضع الهيكل التنظيمي للهيئة.
و- وضع اسس وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الفنية في الهيئة ومشاريع الانتاج.
ز- اعداد الموازنة السنوية للهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للهيئة وتحديد اتعابه.
ط- تحديد البنك او البنوك التي تتعامل معها الهيئة.
ي- اعداد التقرير السنوي للهيئة وميزانيتها السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية ورفعها الى مجلس
الوزراء للمصادقة عليها.
ك- اعداد مشروعات الانظمة التنفيذية الخاصة بالهيئة لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأنها.
ل- التنسيق والتعاون مع أي جهة من القطاع العام او الخاص او أي جهة عربية او اجنبية لمقاصد تحقيق اهداف الهيئة