الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 196716 نيسان 2003
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية :-
أ- متابعة تطبيق السياسة العامة المتعلقة بالرقابة على الغذاء والدواء التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج
المتعلقة بها.
ب- تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
ج- الاشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة بما يضمن حسن سير العمل فيها ويكفل لها القيام بمهامها.
د- اتخــاذ الاجراءات اللازمة بشأن توصيات اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس.
هـ- اعـداد مشروع الموازنة السنوية وتقديمه إلى المجلس لاقراره.
و- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وميزانيتها العمومية السنوية وحساباتها الختامية عن السنة المالية
المنتهية ورفعها إلى المجلس لاقرارها 0
ز- أي صلاحيات اخرى تتعلق باعمال المؤسسة يفوضه المجلس بها.