الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 196716 نيسان 2003
تعاريف
المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزير: وزير الصحة.
الوزارة: وزارة الصحة.
المؤسسة: المؤسسة العامة للغذاء والدواء المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
ب- لمقاصد هذا القانون تعتمد ، وحسب مقتضى الحال ، التعاريف الخاصة بالغذاء والدواء الواردة في قانون
الرقابة على الغذاء رقم (79) لسنة 2001 وقانون الدواء والصيدلة رقم (80) لسنة 2001 او اي قانون يحل
محل أي منهما.