الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 196716 نيسان 2003
تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة
بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي:-
أ- الرقابة على الغذاء من حيث نوعيته وصلاحيته وبما يتفق مع القواعد الفنية والمواصفات والمقاييس المعتمدة
وفق التشريعات المعمول بها .
ب- تنفيذ المتطلبات واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالدواء التي تقتضيها احكام قانون الدواء والصيدلة وضمان سلامة
الدواء وفعاليته وجودته والرقابة عليه وفق الاسس والمعايير المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها.
ج- أي رقابة تتعلق بالغذاء والدواء ورد النص عليها في كل من قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة
المعمول بهما.