التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء / احيل القانون الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (41) لسنة 2008 رقم 31 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1967
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 196716 نيسان 2003

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في المادة(4) من هذا القانون ، تتولى المؤسسة المهام والصلاحيات المنوطة بها بمقتضى قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما بما في ذلك ما يلي:- أ- الرقابة على الغذاء من حيث نوعيته وصلاحيته وبما يتفق مع القواعد الفنية والمواصفات والمقاييس المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها . ب- تنفيذ المتطلبات واتخاذ الاجراءات المتعلقة بالدواء التي تقتضيها احكام قانون الدواء والصيدلة وضمان سلامة الدواء وفعاليته وجودته والرقابة عليه وفق الاسس والمعايير المعتمدة وفق التشريعات المعمول بها. ج- أي رقابة تتعلق بالغذاء والدواء ورد النص عليها في كل من قانون الرقابة على الغذاء وقانون الدواء والصيدلة المعمول بهما.

الإحالة

المادة 5 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء / احيل القانون الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (41) لسنة 2008 رقم 31 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية