التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء / احيل القانون الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (41) لسنة 2008 رقم 31 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4592، ص 1967
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4592ص 196716 نيسان 2003

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل ثلاثة اشهر على الاقل ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن سبعة من اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضائه. ب- للرئيس دعوة أي من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الامور المعروضة على المجلس دون ان يكون له حق التصويت. ج- يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى الدعوة لاجتماعاته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته.

الإحالة

المادة 8 من قانون المؤسسة العامة للغذاء والدواء / احيل القانون الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله القانون رقم (41) لسنة 2008 رقم 31 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4592، ص 1967)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية