الجريدة الرسميةالعدد 3653ص 183516 أيلول 1989
أ- يعتبر الاشتراك في الصندوق اجباريا لكل ضابط صف وفرد ومكلف في الدفاع المدني ويجري اقتطاع الاشتراك شهريا من رواتبهم
من قبل الادارة المالية في المديرية وفقا لما يلي وتعتبر خدمة الجزء من الشهر شهرا كاملا لغايات الاقتطاع:-
1- مكلف او شرطي او عريف 50 فلسا
2- رقيب 100 فلس
3- وكيل او تلميذ مرشح 200 فلس
4- وكيل اول او ملازم او ملازم اول 300 فلس
او نقيب
5- رائد او مقدم 400 فلس
6- عقيد فما فوق 500 فلس
ب- للمدير بناء على تنسيب اللجنة زيادة او تخفيض الاقتطاعات الشهرية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.