التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3653، ص 1835
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3653ص 183516 أيلول 1989

أ- يدفع لورثة الشهيد اعانة فورية يحددها المدير بناء على توصية اللجنة على ان لا تزيد هذه الاعانة على خمسمائة دينار ولمرة واحدة فقط. ب- يجوز في الاعياد القومية والدينية تقديم هدايا نقدية او عينية لعائلات الشهداء وفقا لقرارات اللجنة.

الإحالة

المادة 11 من قانون صندوق شهداء الدفاع المدني رقم 28 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3653، ص 1835)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية