التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3806، ص 334
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3806ص 33416 شباط 1992

أ- ترسل محكمة بلدية المفرق جدولا بالاحكام التي تصدرها مرة كل خمسة عشر يوما الى النائب العام كما ترسل القضايا المفصولة لديها خلال عشرة ايام من تاريخ الفصل فيها الى مدعي عام محكمة البلدية عند وجوده او الى مدعي عام المفرق عندما لا يكون للمحكمة مدع عام. ب- للنائب العام ولمدعي عام المفرق اذا لم يكن لمحكمة بلدية المفرق مدع عام استئناف الاحكام التي تصدرها محكمة البلدية خلال المدة المحددة لذلك في قانون محاكم الصلح.

الإحالة

المادة 11 من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية