التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3806، ص 334
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3806ص 33416 شباط 1992

أ- تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او اكثر حسبما تقتضيه الحال وذلك بالطريقة التي يعين بها القضاة النظاميون وتعقد في المكان الذي تعهده لها بلدية المفرق بموافقة وزير العدل. ب- يعين لهذه المحكمة مدع عام يتولى امامها وظائف وصلاحيات المدعي العام المنصوص عليها في قانون محاكم الصلح وقانون اصول المحاكمات الجزائية وذلك بالجرائم والمخالفات الداخلة ضمن اختصاصها بمقتضى احكام هذا القانون واي تعديلات تطرأ عليه والى ان يعين مدع عام يقوم قاضي المحكمة بمهام وظيفته. ج- يعين لهذه المحكمة كاتب او اكثر بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية أما المحضرون والاذنة فيعينون بقرار من وزير العدل بناء على تنسيب امين عام وزارة العدل.

الإحالة

المادة 3 من قانون محكمة بلدية المفرق رقم 6 لسنة 1992 (الجريدة الرسمية، العدد 3806، ص 334)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية